188

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب. والصغير والصبي١ والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ. والمميز: من بلغ سبعا. والطفل: من دون سبع. والمراهق: من قارب البلوغ. والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين٢. والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين. والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم. والأيم والعازب:٣ من لا زوج له من رجل و٤ امرأة. والبكر: من لم يتزوج. ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا. والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.

١ في "ن" "والصبي والصغير" بتقديم وتأخير. ٢ في "م" و"ن" "ثلاثين". ٣ في "أ" "العزب" وكذا في "ج" و"ج" و"م" و"ن" ٤ في "م" و"ن" "أو" بدل الواو.

1 / 199