184

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله١ أن يرجع بشروط أربعة: أن لا يسقط حقه من الرجوع٢ أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة: أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه٣ عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه٤. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.

١ في "ن" "فإن له" بدل: "فله". ٢ هذا المذهب خلافا للإقناع. حاشية اللبدي "ص: ٢٥٧". ٣ في "ن" "تملكه". ٤ زاد في الإقناع "٣/٣٢" شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا وإلابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله شيخ الإسلام.

1 / 195