171

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

الثاني: ما خشي١ فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير. الثالث: باقي المال ويلزم٢ التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول. وتعريفها: بأن ينادي عليها٣ في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة. وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم٤ تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد٥ به الوعاء. وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن

١ في "م" "خشي" بصيغة الماضي. ٢ في "م" "يلزم". ٣ "عليها" لا توجد في "م" ٤ في "م" "فلم" بالفاء. ٥ في "م" و"ن" "يشد".

1 / 181