169

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير١ أجرة و٢ جعالة فله أجرة المثل٣. وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله. الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.

١ "تقدير" لا توجد في "م". وأدرجها في "ن" في الشرح. ٢ في "ن" "أو" بدل الواو. ٣ في "م" "مثله".

باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس٤: كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم٥ تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له٦ إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه٧

٤ عبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يؤبه له. حاشية الروض "٥/٥٠٣". ٥ في "أ" "لا يلزم" وكذا في "م" و"ن". ٦ "له" لا توجد في "م" و"ن". ٧ في "ن" "بعجزه" الباء.

1 / 179