163

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

باب الشفعة لا شفعة لكافر على مسلم. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك١ شريكه بشروط خمسة: أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه٢ بغير بيع الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد٣ ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض. الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر٤ الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر. الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس: سبق ملك الشفيع٥ لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن

١ في "أ" "ملكه". ٢ في "ن" زيادة "عنه". ٣ في "أ" "منفرد". ٤ في "أ" زيادة "الطلب" وكذا في "م" و"ن". ٥ في "أ" زيادة "الشفعة".

1 / 173