141

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أو أقرضه١ أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ٢ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيها٣ أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه٤ ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء٥: بالإمناء و٦ بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات٧ شعر خشن حول قبله. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.

١ في "ب" "فمن أقرضه أو باعه". وكذا في "م" و"ن". ٢ في "ن" زيادة "منه". ٣ في "م" و"ن" رشيدا". ٤ في "أ" "عنه الحجر". ٥ في "ن" زيادة "إما". ٦ في "ن" أو" بدل الواو. ٧ في "م" و"ن" "نبات" بدون الباء.

1 / 149