84

Delail-i Nübüvvet

دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني

Araştırmacı

الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس

Yayıncı

دار النفائس

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

بيروت

وَفَاةُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَضَمُّ أَبِي طَالِبٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ قَالُوا: وَتُوُفِّيَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ وَمِائَةِ سَنَةٍ وَيُقَالُ: ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً
١٠٣ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَتَذْكُرُ مَوْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ
١٠٤ - قَالُوا: فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ضَمَّ أَبُو طَالِبٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ وَكَانَ يَكُونُ مَعَهُ وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ لَا مَالَ لَهُ وَكَانَ لَهُ قَطِيعَةٌ مِنْ إِبِلٍ تَكُونُ بِعُرَنَةَ يَبْدُو إِلَيْهَا فَيَكُونُ يَنْشَأُ فِيهَا وَيُؤْتَى بِلَبَنِهَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا بِمَكَّةَ وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ قَدْ رَقَّ عَلَيْهِ وَأَحَبَّهُ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ عِيَالُ أَبِي طَالِبٍ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى لَمْ يَشْبَعُوا وَإِذَا أَكَلَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَبِعُوا وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَشِّيَهُمْ أَوْ يُغَدِّيَهُمْ فَيَقُولُ: كَمَا أَنْتُمْ حَتَّى يَحْضُرَ ابْنِي فَيَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ فَكَانُوا يُفْضِلُونَ مِنْ طَعَامِهِمْ وَإِنْ كَانَ لَبَنًا شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمْ ثُمَّ يَتَنَاوَلُ الْعِيَالُ الْقَعْبَ فَيَشْرَبُونَ ⦗١٦٧⦘ مِنْهُ فَيُرْوُونَ عَنْ آخِرِهِمْ مِنَ الْقَعْبِ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيَشْرَبُ قَعْبًا وَحْدَهُ فَيَقُولُ أَبُو طَالِبٍ: إِنَّكَ لَمُبَارَكٌ وَكَانَ الصِّبْيَانُ يُصْبِحُونَ شُعْثًا رُمْصًا وَيُصْبِحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَهِينًا كَحِيلًا
١٠٥ - قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا أَصْبَحْنَا وَلَيْسَ عِنْدَنَا طَعَامٌ لِصَبُوحِنَا يَقُولُ أَبُو طَالِبٍ: أَيْ بَنِيَّ ائْتُوا زَمْزَمَ قَالَ فَنَأْتِي زَمْزَمَ فَنَشْرَبُ مِنْهَا فَنَجْتَزِئُ بِهِ

1 / 166