٣٢ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبيِّ ﷺ: الَّذِي يَرْوِيهِ الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْدُو، قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ، وَقَدْ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً، فَأُتِيَ بِنَعَمٍ، قَالَتْ: أُرَاهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَانِي نَاقَةً مُحَرَّمَةً، لَمْ تُرْكَبْ بَعْدُ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْء إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْء إِلَّا شَانَهُ» .
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ.
1 / 75