186

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Yayıncı

المكتب الاسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

..- ١٤١٨ حدثنا أبو هشام الرفاعي.
حدثنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الاحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه.
وفي الباب، عن عبد الله بن عمرو.
حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن عبد الله موقوفا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد أجمع أهل العلم: على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار.
وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.
٢ - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ٢٣١ - ١٤٢٠ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٢٩) (١) .
٢٣٢ - ١٤٢١ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن

(١) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٧٥، و" ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٨٥ / ٤٥٤٦، و" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " برقم ٢٢٤٥.
(*)

1 / 158