176

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Yayıncı

المكتب الاسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم ذلك.
٣٤ - باب (في بيع الاضحية) ٢١٥ - ١٢٨٠ حدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام: أن رسول الله ﷺ، بعث حكيم بن حزام، يشتري له أضحية بدينار.
فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا.
فاشترى أخرى مكانها.
فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ فقال: " ضح بالشاة، وتصدق بالدينار ".
(ضعيف - أحاديث البيوع) .
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام.
٣٥ - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢١٦ - ١٢٨٤ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

1 / 148