211

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

صوم للجنب؛ لما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ أنّه قال "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا في رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ" (١). [قال أبو هريرة ﵁: ما قُلتُ: إِنَّه إِذَا أَصبَح جُنُبًا فقَد أَفطَرَ وَرَبِّ الكَعبَة، ولكن قَالَه محمّد ﷺ، إنّه قال: "قَدْ أَفْطَرَ"، وربّ البيت] (٢). ٤٠٦ - مسألة: [عند مالك]: كلّ إفطار في رمضان بمعصية فعليه الكفارة، ولا فرق بين أن يطأ في الفرج أو خارج [الفرج] فينزل، أو بتكرير القبلة والنظر حتّى ينزل، وكذلك إذا أكل متعمدًا. وفرّق أبو حنيفة بين أعلى المأثم وأدونها، فأوجب الكفارة في الإيلاج في الفرج ﷺ والأكل متعمدًا. وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو بلع حصاة أو لؤلؤة، أو قبّل أو تابع النظر فأنزل، فلا كفارة عليه، وقيل إنّه قول الزّهريُّ والأوزاعي والثوري. وقال الشّافعيّ: لا تجب الكفارة بشيء سوى الجماع التام؟ إيلاج في قبل أو دبر. ٤٠٧ - مسألة: وكفارة [الفطر] في رمضان [عند مالك] على التخيير. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هي على التّرتيب، إن لم يجد العتق صام،

(١) أخرجه مالك بهذا اللّفظ في الموطَّأ (٧٩٥)، واختصره البخاريّ (١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩). (٢) أخرجه النسائي في الكبرى عن عبد الله بن عمرو القاري (٢٩٢٤)، وابن ماجه (١٧٠٢)، وعبد الرزّاق في المصنِّف: ٤/ ١٨٠، والحميدي في مسنده: ٢/ ٢٢٠. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر: مصباح الزجاجة:٢/ ٧٢.

1 / 216