193

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو صاع النّبيّ ﷺ وصاع المدينة، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: المُدّ: رطلان، والصاع: ثمانية أرطال. ٣٦١ - مسألة: من ملك فضلًا عن قوت يومه أخرج زكاة الفطر، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يخرج حتّى يملك مائتي درهم. ٣٦٢ - مسألة: لا يجزئ في صدقة الفطر أقل من صاع حنطة؛ مثل: التّمر والشعير، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة في أحد روايتيه. والأظهر من قوله: نصف صاع حنطة، ومن التّمر والشعير صاع. ٣٦٣ - مسألة: إذا كان قوته وقوت بلده في الغالب حنطة، لم يجزه أن يخرج غيرها، إِلَّا ألَّا يمكنه فيخرج ممّا يأكل منه، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة. وقال أصحابه: [لأنّ جميعه قوت يجوز في صدقة الفطر]، فأي جنس أخرج أجزأه؛ لأنّه إذا جاز أن يخرج البرّ مكان الشعير، جاز أن يخرج الشعير مكانه، ولأن النبيّ ﷺ خيّر في الجميع ولم يرتب وقال: "أَغنوهُم في هَذا اليَومِ" (١) ولم يفرّق.

(١) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٨٩، والبيهقي: ٤/ ١٧٥. عن عبد الله بن عمر ﵄. وفي سنده أبو معشر. قال البيهقي: أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، وغيره أوثق منه. قال ابن الملقن معقّبًا عليه: بل هو واه، وقد ضعّفه في "سننه"، وقال البخاريّ في حقه: منكر الحديث، ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب، بلفظ: "أغنوهم عن السؤال " ثمّ قال: حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا اللفط، وليس إسناده بالقوي. انظر: البدر المنير: ٥/ ٦٢٠. وقال عنه ابن حجر: "ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف"، انظر: بلوغ المرام: ١٤٥.

1 / 198