191

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

٣٥٣ - مسألة: لم يختلف علماء الأمصار في أن السَّيِّد عليه أن يخرج عن عبيده المسلمين. وحكى قوم من أهل الظّاهر: أن زكاة الفطر على العبد في نفسه، وعلى السَّيِّد أن يمكنه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسه. واستدل من صار إلى هذا بقوله ﷺ في الحديث: "صَاعًا مِنْ كَذا أَو صَاعًا مِنْ كَذا، عَلى كُلِّ حُرِّ أو عَبْدٍ"، وهذا يقتضي أن تكون على العبد في نفسه؛ لأنّها حقيقة الكلام كالحر؛ لأنّه لا يصلح أن يخاطب مثله. ٣٥٤ - مسألة: إذا كان الولد صغيرًا موسرًا، فنفقته وزكاة فطره في ماله، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة. وقال محمّد: نفقته في ماله، وزكاة الفطر على أبيه. وهذا غلط. ٦ - فصل: [وأمّا الولد]؛ فإن كان بالغًا زَمِنًا فقيرًا، فلا خلاف عندنا وعند الشّافعيّ أن النفقة وزكاة الفطر تلزم الأب. وقال أبو حنيفة: لا تلزم الأب زكاة عنه؛ لأنّه لا ولاية له عليه وهو كالأجنبي، فاعتبر الولاية. وهذا غلط. ٣٥٥ - مسألة: وإذ لزمته نفقة زوجته المسلمة؛ لزمته زكاة الفطر عنها، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري: زكاة فطرها عليها، وإن أخرج الزوج عنها بغير إذنها لم تجزها. ٣٥٦ - مسألة: إذا كان له عبد آبق أو غائب قد أيس منه ولا يرجوه، لم تلزمه زكاة

1 / 196