140

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وحكي عن داود: أنّه إذا سافر بعد دخول وقتها الموسع، صلّاها صلاة حضر، ولم يعتبر حكمه عليها بالسفر؛ لدخول وقتها قبله. ٢١٢ - مسألة: من كان في سفينة قادرًا على القيام، وأراد صلاة فرض ففرضه القيام عندنا، وعند الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إذا كانت السفينة تجري، صلَّى فيها قاعدًا إن شاء، وإن كانت مربوطة صلَّى قائمًا. وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. ٢١٣ - مسألة: إنَّ دخل مسافر مع مقيمين فأدرك ركعة بسجدتيها، صلَّى صلاة مقيم، وإن أدرك دون ذلك، صلَّى صلاة سفر. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن أدرك التشهد صلَّى صلاة حضر. ٢١٤ - مسألة: ولا يتنفل المسافر على الدابة، إِلَّا في سفر يقصر في مثله الصّلاة، حيث ما توجّهت به. وقال الشّافعيّ: يجوز ذلك في كلّ سفر. ٢١٥ - مسألة: الصوم في السَّفر في رمضان أحب إلينا. وقال فقهاء الأمصار: صومه صحيح. وقال قوم من أهل الظّاهر: لا يصح صومه، وروي عن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة ﵃ هذا المذهب.

1 / 145