136

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

مسائل القصر ٢٠٣ - مسألة: يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب. وقال ابن مسعود ﵁: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود. وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا. ٢٠٤ - مسألة: قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي ﵁. والجماعة على خلافه. ٢٠٥ - مسألة: المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا (١)، وهي: ستة عشر فرسخًا (٢)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة

(١) الميل: مقداره عند الحنفية (٤٠٠٠) ذراع = ١٨٥٥ م، وعند المالكية (٣٥٠٠) ذراع = ١٨٥٥ م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (٦٠٠٠) ذراع = ٣٧١٠ م. انظر؛ المكاييل والموازين الشرعية: ٥٣. (٢) الفرسخ: ثلاثة أميال، فعند الحنفية والمالكبة (٥٥٦٥) م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (١١١٣٠) م. انظر: المرجع السابق: ٥٤.

1 / 141