114

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر. واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر. وقال أبو حنيفة: السر. ١٣١ - مسألة: [اختلف النَّاس في الإمام والمأموم]، قال مالك (١) يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] (٢). وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب. وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام. والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم. وعنه (٣) في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما. ١٣٢ - مسالة: قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ. وقال الشّافعيّ: هو واجب. ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب]. و[رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.

(١) في الأصل: "أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٢) في الأصل: "جميعًا". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٣) في الأصل: "عن مالك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.

1 / 119