93Sorunların Kaynaklarıعيون المسائل للسمرقندي الحنفيEbu Leys es-Semerkandi - 373 AHالسمرقندي - 373 AHAraştırmacıد. صلاح الدِّين الناهيYayıncıمطبعة أسعدYayın YeriبَغْدَادTürlerهكذا قرأه عبد الله بن مسعود. ٤٩٢. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقًا إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقًا لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:1 / 95KopyalaPaylaşAI Sormak