Sorunların Kaynakları

Ebu Leys es-Semerkandi d. 373 AH
89

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Araştırmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

Türler

باب العنين لا خيار للرتقاء ٤٧٥. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الزوج عنينًا والمرأة رتقاء فلا خيار لواحد منهما. خيار زوج المجبوب ٤٧٦. وإذا تزوج الرجل وهو مجبوب فعلمت بعد النكاح فلها الخيار، فإن اختارت الفرقة لم يكن فرقة حتى يقول القاضي فرقت بينكما. تزويج بالعنين ثانية ٤٧٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": إذا أجل العنين سنة وفرق بينهما ثم تزوجها في عدتها أو بعد العدة فإنه لا يؤجل بعد ذلك وهي امرأته. تزوجت العنين عالمة ٤٧٨. فإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بما كان من ذلك فرافعته على القاضي فإنه يؤجل حولًا ويخيرها لأن الرجل قد يصل الى المرأة ولا يصل على الأخرى. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث: وهذا خلاف رواية كتاب النكاح لأنه يقول هناك لو أن رجلًا تزوج امرأة والمرأة لم تعلم أن الزوج مجبوب أو عنين فلا خيار لها. الكشف على المجبوب ٤٧٩. ولو أم امرأة أدعت أن الزوج مجبوب وقَالَ: الزوج لست بمجبوب وقد وصلت إليها فإن القاضي يأمر من ينظر إليه من الرجال فإن قَالَ: وا هو مجبوب خيرها، وإن كان أمره يتبين بالخبر من غير أن يكشف فعل. ٤٨٠. ولو قَالَت المرأة هو مجبوب، وقَالَ: الزوج هي رتقاء فإن القاضي يريها النساء فإذا شهدن أنها رتقاء فلا خيار، لأن المنع جاء من قبله ومن قبلها.

1 / 91