433

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Soruşturmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

Türler

زعمت أن زوجها ارتد وهو أسير
٢١٨٣. ولو أن أسيرًا في دار الحرب خرج فقَالَت له امرأته: أنك ارتددت في دار الحرب. فإن أنكر فالقول قوله، وأن قَالَ: قد تكلمت وكنت مكرهًا فالقول قول امرأة ويفرق بينهما.
ما لا يصدقه القاضي من أقوال الزوجين
٢١٨٤. فإن صدقته المرأة أنه كان مكرهًا فإن القاضي لا يصدقهما ويفرق بينهما لأن تصادقهما لا يجوز في الفروج، فإن لم يفرق القاضي فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى.
٢١٨٥. وقَالَ الْفَقِيْهُ: وهكذا لو أن رجلًا قَالَ لامرأته: أنت طالق، وقَالَ: عنيت به طلاقًا من وثاق فصدقته المرأة فإن القاضي لا يصدقهما.
القول قول المعروف بالجنون بأنه كان مجنونًا يوم طلق
٢١٨٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلًا عرف أنه كان مجنونًا فقَالَت المرأة: طلقني البارحة ثلاثًا، وقَالَ: الزوج: أصابني الجنون، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، فالقول قوله لأن الجنون لازم.
اشترط عليه أهل الحرب أن لا يخرج إلا بأذن من ملكهم
٢١٨٧. ولو أن أهل الحرب حلفوا رجلًا أن لا يخرج إلا بأذن الملك، فعزل الملك، ثم عاد إليه المُلك فله أن يخرج بغير أذنه، ألا ترى أنه لو قَالَ: لعبده أن خرجت بغير أذني فأنت حر، فباعه ثم اشتراه ثم خرج فإنه لا يحنث. وكذلك هذا في الطلاق.
تغير صفة المنتفع من وصية وما إليها
٢١٨٨. وإذا أوصى الرجل لابن فلان من أهل الحرب فأسلم ابن فلان

1 / 435