407Sorunların Kaynaklarıعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu al-Layth al-Samarqandi - 373 AHأبو الليث السمرقندي - 373 AHSoruşturmacıد. صلاح الدِّين الناهيYayıncıمطبعة أسعدYayın YeriبَغْدَادTürlerHanafi jurisprudence and its principles•BölgelerÖzbekistan•İmparatorluklar & DönemlerSamaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقنوهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.1 / 409KopyalaPaylaşAI Sormak