391

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Soruşturmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

Türler

تقبل غير الشركاء
١٩٣٣. وكذلك ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملًا من رجل ثم جاء واحد فعمل ذلك كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في ثلثي العمل، ولا يشبه هذا القصارين والخياطين لأنهم ليسوا بشركاء، وإنما له أن يأخذ كل واحد بثلث العمل، فإذا عمله واحد صار متطوعًا يعني في الذين ليسوا بشركاء.
خلطا حنطتيهما واشتركا بالثلث
١٩٣٤. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن لرجلين لكل واحد منهما حنطة من صنف واحد فخلطا ثم اشتركا بالثلث جاز، وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يجوز. والله أعلم.

1 / 393