380

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Soruşturmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

Türler

فإني أضمنه قيمته عودًا، وإن كسره لم أضمنه شيئًا.
١٨٧٩. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان البربط لمشرك فكسره؟ قَالَ: وإن كان لأني لا أدع المشرك يضرب.
لا يمنع الذمي من الخمر والخنزير
١٨٨٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء أمنع منه المسلم فأني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير.
حضور وليمة فيها لعابّون
١٨٨١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: شهد أَبُوْحَنِيْفَةَ طعامًا وفيه لعابون فلم يدع الطعام لمكانهم.
١٨٨٢. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج.
شد الأسنان بالذهب
١٨٨٣. قَالَ مُحَمَّدٌ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره شد الأسنان بالذهب ولا يرى بالفضة بأسًا. وقَالَ: لا بأس به بالذهب.
شد الثنية الساقطة
١٨٨٤. ولو أن رجلًا سقطت ثنيته فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها ذهب أو فضة ويقول: هو كشيء ميت، ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشدها وخالفه أبو يوسف وقَالَ: لا بأس بأن يشد ثنيته موضعها، قَالَ: ولا يشبه سنه سن ميت، استحسن ذلك، وقَالَ: بينهما فضل فرق عندي وإن لم يحضرني.

1 / 382