Sorunların Kaynakları

Ebu Leys es-Semerkandi d. 373 AH
173

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Araştırmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

Türler

الفرق بين أخذ الرهن بالدين وبين قبضه ٨٩٤. ولو أن الحالف أخذ منه رهنًا في يومه الذي حلف فهلك الرهن في يده لم يحنث، وهذا مثل إبرائه. الحلف وأنواع القبض ٨٩٥. ولو أنه اشترى منه متاعًا وقبضه يوم حلف حنث. ولو اشتراه يوم حلف وقبضه من الغد لم يحنث. ٨٩٦. ولو حط عنه بعضًا أو أخذ بعضًا لم يحنث. ٨٩٧. ولو اشترى به بيعًا فاسدًا وقبضه وكان في قيمته وفاء بالحق حنث، وإن لم يكن فيه وفاء لم يحنث. الفرق بين استهلاك ما يكال ويوزن وبين استهلاك غيره ٨٩٨. ولو استهلك شيئًا من ماله: فإن استهلك شيئًا مما يكال أو يوزن لم يحنث، وإن استهلك شيئًا مما يكال ولا يوزن فإن كان فيه وفاء حنث، يعني هلك شيء ليس له مثله إذا غصبه ثم استهلكه، وإن أحرقه ولم يقبضه لم يحنث لأنه لم يقبض شيئًا، ألا ترى أن رجلين لو كان بينهما مال على رجل فغصب أحدهما منه ثوبًا واستهلكه رجع عليه شريكه، ولو كان الثوب في يدي رب الثوب فأحرقه لا يرجع عليه شريكه. الحلف على ما لا يدخل في البيع إلا بشرط ٨٩٩. ولو أن رجلًا حلف لا يشتري بقلًا فاشترى أرضًا فيها مبقلة قد نبتت واشترط ذلك معها حنث ٩٠٠. ولو حلف يشتري تمرًا أو رطبًا فاشترى نخلًا مع الرطب والتمر حنث لأنه لو لم يشترط لما دخل في البيع وله حصة من الثمن. الحلف على عدم مساس شعر ٩٠١. قَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الرقيات في رجل حلف لا يمس اليوم شعرًا فمس رأسه لم يحنث، وأن مس رأس غيره حنث.

1 / 175