Sorunların Kaynakları
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
Araştırmacı
د. صلاح الدِّين الناهي
Yayıncı
مطبعة أسعد
Yayın Yeri
بَغْدَاد
Türler
فرآه من قدر ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه لم يحنث.
٨٧٧. ولو قَالَ: إن رأيت فلانًا فلم أعلمك فعبدي حر فرآه مع الرجل لم يحنث لأنه ليس ها هنا موضع الإعلام في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قياس أبي يوسف يحنث بمنزلة رجل قَالَ: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز ولم يكن فيه ماء.
الأذن العام الخ
٨٧٨. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: استأذنه غلامه في تزويج أمة لرجل فقَالَ: إن أذنت لك بتزويجها فعبدي حر ثم قَالَ: له أذنت لك في تزويج النساء أو قَالَ: في التزويج حنث.
٨٧٩. وكذلك لو قَالَ: إن اشتريت هذا العبد بأذني فامرأتي طالق فأذن له في التجارة حنث.
٨٨٠. ولو قَالَ: إن أذنت لك في شراء البز فاشترى العبد فإنه يجوز ولا يحنث.
٨٨١. ولو قَالَت امرأته ائذن لي في الخروج إلى منزل أبي فقَالَ: إن أذنت لك فعبدي حر ثم قَالَ: أذنت لك في الخروج لا يحنث وليس هذا بمنزلة التزويج لأنه لا يكون تزويجًا بغير إذنه وقد يكون خروجها إلى غير منزل.
معيار الصفة المحلوف عليها
٨٨٢. ابن رستم عن محمد في رجل حلف أن فلانًا وخم وهو عند الناس غير وخم، وهو عنده وخم قَالَ: لا يحنث، لأنه لا ينوي ما عنده بغيظ إلا أن ينوي ما عند الناس.
التعليق المضاف إلى أجل
٨٨٣. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: كل عبد اشتريته فهو حر إلى سنة فاشترى عبدًا لا يعتق حتى يأتي عليه سنة من يوم اشتراه.
1 / 171