Sorunların Kaynakları

Ebu Leys es-Semerkandi d. 373 AH
160

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Araştırmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

Türler

ساوم على قدح فكسر أقداحًا ٨٣٤. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل ساوم رجلًا بقدح ليشتريه فقَالَ: أرني. فدفع إليه، فوقع منه على أقداح فانكسرت، فلا ضمان عليه في القدح الذي وقع ويضمن سائر الأقداح. هبة المبيع وثمنه نقض للبيع ٨٣٥. ولو اشترى الرجل من الرجل بدًا ودفع إليه الثمن ولم يقبض العبد حتى لقي المشتري البائع فقَالَ: قد وهبت منك العبد والثمن فإنه لا يجوز الهبة في الثمن لأني لما جعلت قوله قد وهبت لك العبد نقضًا للبيع لم أجعله واهبًا للثمن. أثر اليد في تحديد قيمة المساوم عليه ٨٣٦. رجل ساوم رجلًا بثوب فقَالَ: البائع: أبيعه بخمسة عشر، وقَالَ: المشتري لا آخذه إلا بعشرة فذهب به فهو بخمسة عشر إن كان في يد المشتري حين ساومه، وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة. جهالة أجل الثمن ٨٣٧. ولو أن رجلًا قَالَ: لرجل: اشتري منك هذا العبد على أن تدفعه إلي قبل أن أدفع إليك الثمن فالبيع فاسد لأن اشترط في الثمن تأخيرًا مجهولًا. استحقاق توابع المبيع ٨٣٨. هشام عن محمد في رجل اشترى جارية وعليها ثيابها التي يباع مثلها فيها قَالَ: ثيابها تبع لها، فإن استحق ثوب من ثيابها أو وجد به عيب لم يكن للمشتري

1 / 162