121

Sorunların Kaynakları

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Araştırmacı

د. صلاح الدِّين الناهي

Yayıncı

مطبعة أسعد

Yayın Yeri

بَغْدَاد

Türler

قلت أفيشترى به إيزار؟ قَالَ: لا وهما في القياس سواء. معيار الموسر ٦٣١. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الموسر الذي يجب عليه الضحية هو أن يكون له مائتا درهم أو عروض يساوي مائتي درهم، سوى المسكن والخادم والثياب التي يحتاج إليها. ضحى بشاة مغصوبة ٦٣٢. ولو غصب شاة رجل فضحى بها ثم غرم قيمتها أو سلم صاحبها قيمتها جاز، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز. شاة أعورت ٦٣٣. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل عالج أضحيته ليذبحها فأعورت من فعله فتركها وذبحها من الغد جاز.

1 / 123