44

Delillerin Gözleri

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Araştırmacı

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Yayın Yeri

الرياض

Türler

ذلك: أنها عبادة على البدن يفسد أولها بفساد آخرها، وكذلك الطهارة. وإن شئت قلت: إنها عبادة يسقط شطرها للعذر، وهو يوجد في الطهارة، لأن شطرها يسقط في التيمم عند عدم الماء، كما أن الصلة يسقط شطرها في السفرِ. قياس آخر: وهو أننا قد اتفقنا في الصيام أنه لا يجوز بغير نية، لنه عبادة على البدن يفسد أوله بفساد آخره. استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء، والآخر: الأحجاز، ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية، وهي طهارة، فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهما، فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية، وجب أن تكون الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيها، وهذا وإن كان قياس الضد

1 / 118