311

Delillerin Gözleri

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Yayın Yeri

الرياض

قيل: فائدته أنه إذا أنقى بالواحد لا يفعل الشفع الذي هو الاثنان.
فإن قيل: دليل الشفع لا يجوز، ويجوز أن يكون قوله: «فلا حرج»، في العدول إلى الشفع أو إلى الغسل.
قيل: إنما يرجع الكلام إلى ما تقدم ذكره، ولم يجر لغير الإيتار ذكر، فقوله: «فلا حرج» راجع إليه، ولو كان قوله: «فلا حرج»، راجعًا إلى أنه يفعل الشفع فأول الشفع بعد أول الوتر هو الاثنان، وأنتم لا تجيزون الاقتصار على الاثنين.
وعلى أنه أل يصح أن يعود قوله: «فلا حرج»، إلى الغسل؛ لأنَّ الغسل أحسن من الاستنجاء، فلا يكون قوله: «فقد أحسن»، للاستجمار، «فلا حرج»، في الغسل.
فإن قيل: فإنَّه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الأحاديث التي في بعضها: «وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار»، وفي بعضها: «لا يجتزئ»، و«لا يكتفي بدون ثلاثة أحجار».
قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأنَّ الغائط يؤتى للأمرين من الغائط والبول، وقد اقتصر ﵇ على ثلاثة أحجار فيها، فحصل لكل موضع منهما أقل من ثلاثة أحجار، وليس فيه ذكر أحد الموضعين

1 / 388