291

Delillerin Gözleri

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Yayın Yeri

الرياض

قوله ﵇: «فلا حرج»، عائد على ما ذكر من فعل الاستجمار والوتر، فلا حرج في تركهما جميعًا، والرجوع إلى الغسل يحتاج إلى دليل؛ لأنَّ الرجوع إليه يدل على أنه أصل، ولم يثبت الأصل.
وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا؛ لأن الغسل أحسن، فلا نقول: من عدل عنه إلى المسح أحسن وإن تركه وعاد إلى الغسل فلا حرج.

1 / 367