281Delillerin Gözleriعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديYayıncıبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةYayın YeriالرياضBölgelerIrak•İmparatorluklarIrak'taki Halifelerوقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلَّى ولم يستنج لم تصح صلاته.وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.ولنا في هذه المسألة طريقان:أحدهما: أن ندل على عين مَسْأَلَة الاستنجاء.والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ1 / 357KopyalaPaylaşAI Sormak