262Delillerin Gözleriعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديYayıncıبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةYayın YeriالرياضBölgelerIrak•İmparatorluklarIrak'taki Halifelerوهو مذهب داود أنه يجوز الاستقبال والاستدبار جميعًا في الصحارى والبنيان جميعًا.وذهب مالك، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحارى والفلوات.وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحارى والبنيان، وإنَّمَا الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحارى والبنيان.واستدل أصحابه بأربعة أخبار:أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي1 / 338KopyalaPaylaşAI Sormak