131

Delillerin Gözleri

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Araştırmacı

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Yayın Yeri

الرياض

Türler

فإن قيل: فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية. قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي ﷺ مسح برأسه ثم بأذنيه، وثم للتراخي. وما روي أنه ﷺ أخذ لهما ماء جديدًا. قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنَّه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم رأسه، فلما فرغ من جميع مسح أذنيه، فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير الأذنين؛ لأنَّه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك. وأيضًا: إذا ثبت أنَّهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح برأسهن قد دخلتا فيه، ثم بأذنيه، أعلمنا أنه أخذ لهما ماء جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنها معه.

1 / 207