102Delillerin Gözleriعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديYayıncıبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةYayın YeriالرياضTürler[٦] مَسْأَلَةعند مالط ﵀ أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وأن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.وحُكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل،1 / 177KopyalaPaylaşAI Sormak