98

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ (١) لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ. ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه. باب إخراج الزكاة يجب (٢) فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ، ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا، ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ. وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما. والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه، ويحرمُ نقلُها مسافةَ قَصْرٍ إلَّا لِضرُورةٍ. ويجوزُ تَعْجيلُها لحَولينِ فأقلَّ، وتُعتبر النية لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه. باب أهل الزكاة وهم ثمانية: فقيرٌ: من لم يجد نصف كفايته. ومسكينٌ: يجد (٣) نصفها أو أكثرها (٤)، ويُعطيان تمامَ كفايتهما مع

(١) في (ب): "وثَمَرٍ". (٢) في (ب): "تجب". (٣) قوله "يجد" ليس في (ج). (٤) في (أ): "أكثر".

1 / 103