63

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

وَكُرهَ لِرَجُلٍ مُعَصْفَرٌ (١) فِي غيرِ إِحْرامٍ، ومُزعفرٌ. ومنها: اجتنابُ نجاسةٍ لا يُعفى عنها، فمَنْ حَمَلَها أوْ لاقَاها (٢) بِبدنِه أوْ ثوبِه لَمْ تصحَّ صلاتُه، وإنْ طيَّن (٣) أرضًا نجسةً أَوْ فَرشها صَفِيقًا طاهرًا صحَّت وكُره، وتصحُّ على طاهرٍ بِطَرَفه نجاسةٌ لا إنْ تَعلَّق به نجسٌ يَنْجَرُّ بِمشيهِ، ومَنْ وَجَدَ به نجاسةً بعد صلاته وعلمَ أنَّها كانتْ فيها لكنْ نَسي ونحوه: أعادَ، وإلا فلَا. ومَنْ جُبِر عَظْمُهُ أوْ خِيط جُرحُه بِنجسٍ لَمْ يجبْ إِزالتُه معَ ضررٍ. ومَا سقطَ منهُ مِنْ عُضوٍ أَوْ سنٍّ طاهرٍ. ولا تصحُّ صلاةٌ في مقبرةٍ وحمَّامٍ وَعطنِ إبلٍ وحُشٍّ وَمجزرةٍ وَمَزبلةٍ وَقَارعةِ طَريقٍ وَأَسطحتِها وَمَغصوبٍ، وَتُكرهُ إليها. ولا تصحُّ فريضةٌ في الكعبةِ، ولا على ظهرها، والحِجرِ منها، وتُسنُّ النافلةُ فيهما. ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجزٍ ومسافرٍ متنفِّلٍ، ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشُقَّ، ويركع ويسجد أيضًا إليها ماشٍ. ومَنْ قَرُب من الكعبة ففرضُهُ إصابةُ عينها، ومَنْ بَعُدَ جِهتِها. ويعمل بخبرٍ عن يقينٍ، ومحرابٍ إسلامي، ويَستدلُّ عليها في السَّفَر بالقُطْبِ وغيره.

(١) المعصفر: الثوب المصبوغ بنبات العُصفر، وهو نبات بري تُصبغ به الثياب. (٢) لاقاها أي: باشر النجاسة ببدنه أو ثوبه. (٣) طيَّن أرضًا: أي كساها بالطين، وصلى على هذا الطين الذي كُسيت به.

1 / 68