239

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

والحفظ، العدالة؛ ويُعتبر لها شيئان:
صَلاحُ الدِّين؛ بأداءِ الفرائضِ بِرواتِبِها، واجتناب المحارم، فلا شهادة لفاسق بأن يأتي بكبيرة أو يُدمن على صغيرة.
الثاني: استعمالُ المروءة، وهو فِعلُ ما يُجَمِّله ويزينه، وتَركِ ما يُدنسه ويَشينه.
وإذا أَسْلم الكافرُ، وبَلَغَ الصبيُ، وعَقَل المجنونُ، وتاب الفاسقُ قَبْل شهادته قُبلت.
فصلٌ [في موانع الشهادة]
ولا تُقبلُ شَهادةُ عَمودي النَّسب بَعضِهم لِبَعض، ولا أحدِ الزَّوجين للآخر، ويُقبلُ عليه، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا، ولا على عَدُوّه كَقاذفه، وقاطعِ الطريق عليه.
وتقبل شهادةُ الأخِ لأخيه، والصَّديق ونحوه.
فصلٌ [في عدد الشهود]
ولا يُقبل في زنىً وإقرارٍ به إلا أربعةُ رجالٍ.
ويُقبلُ في بَقيةِ الحُدودِ والتعزيرِ وما ليس بمالِ ولا يُقصدُ به المال ويَطّلِع عليه الرِّجالُ غالبًا كنكاحِ وطلاقٍ ورجعةٍ وخُلعٍ ونسب وولاءٍ: رجلان.
ويُقبلُ في المالِ وما يُقصَد به كَبيعٍ، وأَجلٍ، وخيارٍ فيه، ووكَالةٍ في مَال،

1 / 244