227

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

فَصْلٌ [في قِتَالِ البُغَاةِ] وُيراسِلُ إمامٌ بغاةٌ، ويُزيلُ شبَهَهُم، فإن فَاؤُوا وإلا قَاتَلَهُم، وعَلَى رَعِيَّتِه مَعونته، وإن اقتتل طَائِفتان لِعَصبيّةٍ أو رِياسَةٍ فظالمتانِ، تَضمَنُ كُلٌّ مَا أَتْلَفَتْ للأُخْرَى. فَصلٌ [في حُكم المرتد] مَن أَشْرَكَ باللهِ تعالى، أو جَحَد ربوبيّته، أو وَحْدَانيته، أو صِفةً مِن صِفَاتِه، أو اتخذ له صَاحِبةً، أو ولدًا، أو جَحَدَ بَعْضَ كُتبه، أو رُسله، أو تحريمَ زنىً ونحوه، أو حِلَّ خُبزٍ ونحوه، أو حُكمًا مُجمعًا عليه ظَاهِرًا، وعُرِّف فَأصَرَّ كَفَر، فيُستتابُ ثلاثًا، ويُضَيَّق عليه فيها فَإِنْ لم يَتُب قُتِلَ بالسَّيفِ. وتوبته وكُلِّ كَافرٍ إتيانه بالشَّهادتين، ولا تُقبَلُ (١) مِمَّن سَبَّ الله، أو تَكَرَّرَتْ رِدَّتُه، ولا بُدَّ مِن إقرارِ جَاحِدٍ بِفرْضٍ ونحوه مع الشهادتينِ، أو قوله أنا بريء مِن كُلّ دِينٍ يُخالِفُ دِينَ الإسلام. * * *

(١) في (ب): "ولا يُقبل".

1 / 232