216

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

ظُلمهُ فِيهِ فالقودَ أو الدية على الآمرِ.
وِإنْ عَلِمَ المُكلفُ المأمُورُ تحريمَه ضَمِنَ وَحْدَه، وأُدّبَ آمرُه.
ولا قِصَاصَ بقتلِ غَيرِ مُكافئٍ فلا يُقْتلُ حُرّ بِمَنْ فيه رِقٌّ، ولا مُسلمٌ بِكَافرٍ، ويُقْتلُ ذَكَرٌ بأُنْثَى، ولا يُقْتلُ أَبٌ ولا أُمٌ ولا جَدّ ولا جدّةٌ بولدٍ وإن سفل، ويُقتلُ بكلٍ منهم.
ويُحبسُ جَانٍ إنْ كَانَ في الورثة غيرُ مُكلّف حتى يُكلّف، ويُطالب، وليس لِبَعْضِهم أَنْ يَنفَرِدَ بهِ.
ولا يُستوفى مِنْ حَاملٍ حتى تَضَعَ وتَسقيه الِّلَبأ (١)، ولا في طَرَفٍ (٢) حتى تَضَع، وكذا حَدٌّ.
ولا يُستوفى قصَاصٌ إلا بِحَضرَةِ إمَامٍ أو نائبه بآلة ماضِيةٍ بِضَرْبِ عُنُقِه.
فصْلٌ
يجب بعمدٍ القودُ أو الديةُ فَيُخَيرُ الوَليُّ بينهما، وعفوه مجانًا أفضل.
ويصح صُلحُه على أكثر منها، وإن اختارَها، أو عفا مُطلقًا، أو هَلَك جَانٍ تعينت.
وإن وَكَّلَ مَنْ يستوفيه ثم عفا ولم يعلم وكيلهُ فلا شيء عليهما، وإن وَجَبَ لرقيقٍ قوُدٌ أو تعزيرُ قَذفٍ فَطَلَبُه وإسقاطهُ له، فَإِنْ مَات فلسيّده.

(١) اللبأ هو: أوّل اللبن عند الولادة. "المصباح المنير" (ص ٣٢٦).
(٢) أي: لا يُستوفى منها في قطع طرفٍ ونحوه.

1 / 221