186

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

سفل، وأُمُّ زوجتِه وَجَدَّاتُها وإِن عَلَوْن بِمُجَرّد عَقْدٍ، وبنتُ زَوْجَتِه وبنتُ ابنها، وبنتُ بنتها (١)، وإن نزلا بدخُولٍ فإن ماتت الزوجَةُ قبلهُ أو بَانَت أُبِحْن، وكذا وَطْء شبهة وزنا ولوَاط وتَحْرُمُ المُلاعِنَةُ، ولَوْ أَكْذَب نفسه. فصلٌ يحرُم الجَمْعُ بين أختين، أو عمتين، أو خالتين، أو امرأة وعمتها ونحوه من نَسَب، أو رِضَاع، فإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا لم يصح، وإن تأخر أحدهما أوْ وَقع في عدَّةِ الأخرى ولو من فَسْخٍ أو طلاق بائِنٍ بَطَل. وتحرم مُعْتَدَّة ومُسْتَبْرَأة من غيره وزانيةٌ حتى تتوب وتَنْقَضِي عدَّتها ومطلقته ثلاثًا حتى تَنْكِحَ زوجًا غيره بشرطه، والمُحْرِمَةُ حتى تَحِلَّ، ولا مسلمة لكافر، ولا كافرة لمسلم غير حرَّة كِتَابِيَّة ولا أمة لحرٍّ إلا إنْ خافَ العَنَتَ ولَو لحاجَةِ خِدْمة ولم يجد طَولًا لنكاح (٢) حرة. ولا ينكح عبْدٌ سَيِّدته ولا سيد أمَتهُ، ولحرٍ نكاح أمَة أبيهِ لا أمَة ابنه، وليس لحرَّة نكاح عبْدِ وَلدهَا. وَإنْ ملك أحَدُ الروجين أوْ وَلدهُ الحرُّ أو مكاتبهُ الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النِّكاح، ومَن حَرُم نكاحُها حَرُم وَطْؤُها بمِلْكِ يمينٍ غير أمة كتابية، ولايصح نكاحُ خُنْثَى مُشْكِل حتى يتَّضِحَ.

(١) في (ج): "وبنت ابنها" مكرر. (٢) في (ج): "بنكاح".

1 / 191