174

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

من ثلاث (١) جدات: أُمّ الأُم، وأُم الأب، وأُم أبي الأب، وإن علون أمُومَة، وتَحجُبُ القُربى البُعدى مُطلقًا. وترثُ ذَاتُ قرابتين ثُلثي السُّدس. فَصلٌ ولبنتٍ (٢) مُنْفَرِدةٍ النِّصفُ، ثم لبنتِ ابنٍ كذلك، ثم لأُختٍ لأبوين، ثم لأُختٍ لأبٍ كذلك. والثُلثان لثنتين فَأكثر منهن. وإن عَصَّبَهُنَّ ذَكَرٌ بإِزَائِهِنَّ فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنثيين. ولبنتِ ابنٍ فَأَكْثَر لم تُعَصَّب السُّدس (٣) مع بنت صُلبٍ واحدة، وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنتِ ابنٍ أعلى منها، وأخت لأبٍ مع أخت لأبوين. وتَسقُطُ بنتُ ابنٍ لم تُعَصّب مَعَ بنتين فأكثر، وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنت صلبٍ وبنت ابن، وكذا أُخت لأب مع أختين لأبوين. ويُعَصِّبُ بناتِ ابنٍ مَنْ هو أَنزلُ منهن إذا احتجنَ إليه. والأختُ لغير أُم مع بنتٍ أو بنت ابنٍ عَصَبَة تَرِثُ ما أَبقتِ الفروضُ. ولولد أُم ذَكَرٍ أو أُنثى السُّدس، ولإثنين فأكثر منهم الثُلثُ بالسويّة.

(١) في (ج): "تلك". (٢) في (ب): "النصف لبنت منفردة". (٣) في (ج): "الثلث"إ!

1 / 179