242

Saliklerin Rehberi

عمدة السالك وعدة الناسك

Soruşturmacı

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Yayıncı

الشؤون الدينية -قطر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1391 AH

Yayın Yeri

قطر

وهو: الزِّنا، والسَّرِقةُ، والمُحارَبةُ، والشُّرْبُ، لمْ يَحْكُمْ بهِ، وإنْ كانَ في غيْرِ ذلكَ حكَمَ بهِ، وإذا لمْ يَعْرِفْ لِسانَ الخَصْمِ رَجَعَ فيهِ إلى عدْلٍ يَعْرِفُ، بِشَرْطِ أنْ يكونَ عدْلًا يَثْبُتُ بهِ ذلكَ الحَقُّ، وإذا حَكَمَ بِشَيْءٍ فوَجَدَ النَّصَّ أو الإجْماعَ أو القِياسَ الجَلِيَّ بِخِلافِهِ نقَضَهُ. ولا تَصِحُّ الدَّعْوى إلاّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، ولا تصِحُّ دعْوى المَجْهولِ إلاّ في مسائِلَ منْها: الوَصِيَّةُ.
فإنِ ادَّعى دَيْنًا ذَكَرَ الجِنْسَ والقَدْرَ والصِّفَةَ، أو عَيْنًا يُمْكِنُ تَعْيينُها عَيَّنَها، وإلاّ ذَكَرَ صِفَتَها، فإنْ أنْكَرَ المَدَّعى عليْهِ ما ادَّعاهُ صَحَّ الجَوابُ، وكذا إنْ قالَ لا يَسْتَحِقُّ عليَّ شيْئًا، فإنْ كانَ المُدَّعى بهِ عيْنًا في يدِ أحَدِهِما فالقوْلُ قولُهُ بيمينِهِ، فإنْ كانَ في يَدِهِما حَلَفا وجُعِلَ بيْنهُما نِصْفَينِ، ومنْ لهُ حقٌّ على مُنْكِرٍ فلَهُ أنْ يَأخُذَهُ منْ مالِهِ بِغيْرِ إذنِهِ، فإنْ كانَ مُقِرًّا فلا.
بابُ الشهادةِ
تَحَمُّلُها وأَداؤُها فرْضُ كِفايةٍ، فإنْ لمْ يَكُنْ إلاّ هُوَ تَعَيَّنَ عليْهِ، ولا يَجوزُ أنْ يَأخُذَ أُجْرَةً حينئِذٍ، فإنْ لمْ يَتَعَيَّنْ فلهُ الأخْذُ.
ولا تُقْبَلُ إلاّ مِنْ حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، ناطقٍ، مُسْتَيْقِظٍ، حسَنَ الدِّيانةِ، ظاهِرِ المُروءَةِ.
ولا تُقْبَلُ منْ مُغَفَّلٍ، ولا منْ صاحِبِ كبيرةٍ، ولا منْ مُدْمِنٍ على صغيرَةٍ، ولا ممَّنْ لا مُروءَةَ لهُ، ككَنَّاسٍ

1 / 247