112

Saliklerin Rehberi

عمدة السالك وعدة الناسك

Araştırmacı

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Yayıncı

الشؤون الدينية -قطر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1391 AH

Yayın Yeri

قطر

بطُلَ صومهُ، وعليهِ قضاءٌ وإمساكُ بقيةِ النهارِ. وضابطُ المفطّرِ: ١ - وصولُ عينٍ وإنْ قلَّتْ منْ منفدٍ مفتوحٍ إلى جوفٍ. ٢ - والجماعُ. ٣ - والإنزالُ عنْ مباشرةٍ أو استمناءٍ عالمًا بالتحريمِ ذاكرًا للصومِ. [كفارةُ إفسادِ الصومِ]: يلزمُ من فسدَ صومهُ في رمضانَ بالجماعِ مع القضاءِ الكفارةُ، وهيَ: عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، سليمةٍ منَ العيوبِ المضرةِ، فإنْ لمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، فإنْ لمْ يستطعْ فإطعامُ ستينَ مسكينًا، فإنْ عجَزَ ثبتَِ في ذمتهِ، ولا يجبُ على الموطوءةِ كفارةٌ. [حكم الناسي والمكره والجاهل]: فإنْ فعلَ جميعَ ذلكَ ناسيًا، أوْ جاهلًا، أوْ مكرهًا، أوْ غلبهُ القيءُ، أوْ أنزلَ باحتلامٍ أوْ عنْ فكرٍ أوْ نظرٍ، أوْ نزلَ جوفهُ بمضمضةٍ أو استنشاقٍ بلا مبالغةٍ، أوْ جرى الريقُ بما بقيَ منَ الطعامِ في خلالِ أسنانهِ بعدَ تخليلهِ وعجَزَ عنْ مجِّهِ، أوْ جمع ريقهُ في فمهِ وابتلعهُ صِرْفًا، أوْ أخرجهُ على لسانهِ ثمَّ ردَّهُ وبلعهُ، أو اقتلعَ نخامةً منْ باطنهِ ولفظها، أوْ طلعَ الفجرُ وفي فمه طعامٌ فلفظهُ، أوْ كانَ مجامعًا فنزعَ في الحالِ، أوْ نامَ جميعَ النهارِ، أوْ أُغميَ عليهِ فيه وأفاقَ لحظةً منهُ، لمْ يضرُّهُ في جميعِ ذلكَ ويصحُّ صومُهُ. وإذا أكلَ معتقدًا أنهُ ليلٌ فبانَ أنهُ نهارٌ، أو أكل ظانًا للغروبِ واستمرَّ الإشكالُ وجبَ القضاءُ، وإنْ ظنَّ أن الفجرَ لمْ يطلعْ فأكلَ واستمرَّ الإشكالُ فلا قضاءَ. وإنْ طرأَ في أثناءِ اليومِ جنونٌ ولوْ في

1 / 117