451

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لا/ (¬1) ينقض، ثم ذكر أن "الحسن" (¬2) روى عن [الإمام] (¬3) "أبي/ (¬4) حنيفة" أنه إذا خرج ماء صاف لا ينقض، وعزى «لخزانة الفتاوى» (¬5) أنه لو سال من النفطة ماء لا ينقض، ونقل عن "شمس الأئمة الحلواني" أن في هذا القول سعة لمن كان به جدري أو جرب فسال منه، ونقل عن "والده" (¬6) في شرحه على شرح «الدرر» (¬7) أنه حكى خلافا في ماء النفطة/ (¬8) ثم ........................................................................ ...........

قال: والحاصل أن مسألة النفطة مختلف فيها، وعدم النقض رواية كما ذكرناه (¬1) وينبغي أن يحكم بهذه الرواية في كي الحمصة (¬2) وأن ما يخرج منها لا ينقض، وإن تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافيا وعزي «للكافي» أن النفطة بفتح النون وكسرها الجدري، أما غير الصافي بأن كان مخلوطا بدم أو قيح أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة، وإلا لم ينقض (¬3) ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة، وإن امتلأت دما أو قيحا مالم يسل من حول العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل، وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها (¬4) فكظهور (¬5) ذلك من الجرح نفسه (¬6) وهو غير ناقض الخ ما ذكره، وذكر أيضا ما نصه: ((لو حل العصابة وأخرج الورقة والخرقة فوجد دما/ (¬7) أو قيحا لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك؛ لكون النجاسة انفصلت عن موضعها، أما قبل حلها فالنجاسة في موضعها لم تنفصل، وهل يصير صاحب عذر؟ ينبغي أن يصير معذورا إذا كان وضعه للحمصة ضروريا بأن كان تركها يضره)).

Sayfa 460