412

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ومنها حلف لا يشرب من دجلة 232= حنث بالكرع لأنه الحقيقة ولا يحنث بالشرب بيده، أو بإناء

وفي «النهر» عن «الذخيرة» الصحيح قول "الإمام" ثم ما سبق عن "الملا مسكين" من أنه يحنث بقضمها عندهم هو الصحيح؛ لعموم المجاز كما في «الهداية» (¬1) وصحح في «الذخيرة» عدم الحنث عندهما بأكل عينها.

واعلم أن الحنث بأكل عينها مقيد بأن لا تكون نيئة، وإلا لم يحنث وظاهر قوله: من هذه الحنطة/ (¬2) أن تعيينها قيد حتى لو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون جواب "الإمام" كجوابهما ذكره "شيخ الإسلام" (¬3) لكن في «الشرنبلالية» (¬4) عن "الكمال" (¬5) أن تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة/ (¬6) وما في الكلام على هذه المسألة يطلب مما علقناه على "ملا مسكين" (¬7).

232= قوله: حنث بالكرع. الكرع: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه أو بإناء وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم. كذا في ............................

Sayfa 421