ومع ذلك كله لا يخفى على الناظر المدقق بعض التداخل بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؛ نتيجة اختلاف النظر إليها وذلك كسد الذرائع أو العرف، فإذا نظر إليها باعتبار موضوعها دليلا شرعيا كانت قاعدة أصولية. وإذا نظر إليها باعتبارها فعلا للمكلف، ... كانت فقهية.