394

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض ظلم، بخلاف ضرب الزوجة؛ لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة (¬4) مع أن ترك الزينة ........................................................................ ...........

ليس من الجناية في شيء، فان قلت: الولد يضرب أيضا وإن لم يجن ألا ترى إلى ما صرحوا به من أنه يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ عشرا (¬1)؟! قلت: هذا إنما يتم أن لو كان المراد بالولد ما يعم الصغير وليس الكلام إلا في خصوص الكبير.

Sayfa 403