Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
و«التنوير» (¬1)، و«الدرر» (¬2)، و«المجتبى»، وكثير من المتون المعتبرة وفي «البحر» (¬3) "للمصنف": أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في «الكافي»، و«النهاية» (¬4)، وفي «الخانية» (¬5) من الرضاع وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح فلا تثبت الحرمة بشهادتهن، فكذا قبل النكاح إذا شهدت امرأة أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح؛ لأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لكن نقل بعد ذلك عن "الزيلعي" ما نصه: ((إن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ)). ومعناه أن يكون تحته صغيرة فشهدت واحدة أنها أرضعت أمه، أو أخته، أو امرأته بعد العقد، ووجهه: أن إقدامها على النكاح دليل على صحته فمن/ (¬6) شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعا لهما؛ لأنه يدعي فساد العقد ابتداء، وأما من شهد بالرضاع المتأخر فقد سلم صحة العقد ولا نزاع فيه وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك (¬1) الخ.
194= يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران، فالأحوط أن يفارقها، ثم اعلم أن البضع، وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد.
قالوا لو اشترى أمة زيد وقال بكر: وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل: إن مولاي بعثني إليك هدية 195= وظن صدقها حل وطؤها.
واعلم أن مرجع الضمائر في قوله: أرضعت أمه أو أخته أو امرأته هو للزوج.
194= قوله: يؤخذ بقوله. وفق بعضهم بالحمل على الروايتين كذا ذكره "الغزي" (¬2).
ومحصل ما أشار إليه من التوفيق: أن في كون الرضاع يثبت بخبر الواحد العدل روايتان في رواية لا يثبت وهي التي مشى عليها أصحاب المتون، وفي الرواية الثانية يثبت.
وأقول: يمكن التوفيق من وجه آخر بأن يقال: اشتراط الثبوت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بالنسبة للقضاء به، فلا ينافي رواية الاكتفاء بخبر الواحد؛ لأنه بالنسبة للتنزه أو نقول مجمل الرواية الاكتفاء بخبر الواحد على أنه بالنسبة للرضاع الطارئ فيوافقه ما ذكره "الزيلعي" (¬3) معزيا «للمغني».
195= قوله: وظن صدقها. قيل عليه: فيه أن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا إباحة في الأبضاع، والتمليك يفتقر إلى إيجاب [وقبول] (¬4) ولم يوجد فكيف يحل/ (¬5) الوطء؟
Sayfa 351