333

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

179= قوله: وفي «كافي الحاكم» الخ. في «شرح الزيلعي» (¬6) في الإقرار (¬7): لو 180= لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى تبين المعتقة من غيرها، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا، ثم نسيها

181= وكذلك إن ميز كلهن

182= إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة

أعتق [أحد] (¬1) عبديه ثم نسيه لا يجبر على البيان "حموي" (¬2).

180= قوله: لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع. وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن نسيان المعتقة لا يقع في الغالب، فقولنا بالحرمة احتياطا لا يؤدي إلى الحرج كما في «الولوالجية» (¬3) "بيري" وقوله: وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن الحل ثابت في ثلاث منهن.

181= قوله: وكذلك إن ميز كلهن الخ. ليس المراد بالتمييز ما يترتب (¬4) عليه العلم بالمطلقة بل المراد منه التمييز في المسكن ونحوه، فلا يشكل بقوله: لم يسعه أن يقربها الخ.

182= قوله: إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة بيقين لجواز أن تكون هذه هي المطلقة كما في «الولوالجية» (¬5). "بيري".

Sayfa 341