298

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وكذا مسألة القاضي فإن/ (¬6) كونه قاضيا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه، لأنه لو وفي المجمع من الإقرار:

169= ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب، أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل (انتهى). وقالا: يضمن

تعمد القضاء بالجور كان ضامنا كما صرحوا به. (¬1)

ومما يدل على أن "المصنف" لم يرتض ما ذكره في «البحر» أنه لم يذكره هنا، وقال: تحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن تصنيف «البحر» كما يدل على ذلك إحالته على «البحر» هنا كثيرا. "حموي" (¬2) و"غزي" (¬3).

Sayfa 305