278

Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحونة، وهذا الظاهر يعتبر في الدفع ولا يصلح للاستحقاق (¬1) ولو مات مسلم وتحته نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعده، فالقول للورثة أيضا، ولا يحكم الحال، لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق ومقصودها ذلك وأما الورثة فمرادهم الدفع، ويشهد لهم ظاهر (¬2) الحدوث أيضا (¬3)، فحاصله/ (¬4) أن الظاهر لا ....................... ..................................................................

Sayfa 285